النوع
المنتشر الآن من الزواج العرفى :
ان الزواج العرفى بالعرض السابق لم يعد موجوداً الآن
00 على حين يرى البعض ان الموقف فى صدر الاسلام كان يكتفى بشهود شاهدين
فقط تناسوا الامر الاكثر أهمية وهو ان الامر فى صدر الاسلام لم يكن ليحتاج
الى توثيق لقلة العدد وان الزواج كان يتم بالمسجد ويعلم به الكافه 00 ولم
تحدث اية حاله انكار نسب او تهرب من مسئولية منزل او زوجة او نفقة أما
التطبيق الحالى فلا تتوفر فيه اياً من هذه الشروط وعليه لايجوز مطلقاً
المقارنه بين ماكان يحدث فى القدم والهرج الذى يعيشه الان طلبة الجامعات
لقد أمر الله سبحانه في النكاح بأن يميز عن السفاح والبغاء ، فقال تعالى :
(فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا
متخذات أخدان) [النساء:25] ، وقال جل شأنه : (والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير
مسافحين ولا متخذي أخدان) [المائدة:5] ، فأمر بالولي والشهود والمهر والعقد
، والإعلان ، وشرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته .
لا نكاح إلا بولي و ليس للمرأة أن تنفرد بتزويج نفسها من دون رأي أهلها ،
وليس لولي المرأة أن يتولى إتمام العقد وإنجازه دون استشارتها ، فالإسلام
يتوسط في ذلك ، فيحرص على المشاركة بين المرأة ووليها وأهلها ، فللمرأة أن
تعرب عن رغبتها ولا تكره على الزواج أبداً ، وولي المرأة يتولى إبرام العقد
وإتمامه بعد إذنها ، وبذلك لا يستقل أي منهما بالعقد ، فالمرأة لا تنفرد
بتزويج نفسها دون أهلها ، ولا وليها ينفرد بتزويجها دون رأيها ، وليس في
هذا حجر على حرية المرأة في الاختيار ، ولكنه حرص على تحقيق الاطمئنان
الكامل في الحياة الزوجية وضمان المشاركة والمصاهرة بين أسرتين بعلائق قوية
ودية يشهدها ويباركها .
والزواج ليس علاقة بين الرجل والمرأة تنشأ في فراغ اجتماعي ، ولكنه علاقة
بين أسرتين وعائلتين قائمة بالمودة والرحمة والتناصر ، فيكون منع المرأة من
الاستقلال بالعقد رعاية لحق أسرتها في أن تكون العلاقة الزوجية سببـًا في
توطيد أواصر المودة بين أسرة الرجل وأسرة المرأة ، ويضاف إلى هذا أن النصوص
عن الكتاب والسنة لا تدل قطعـًا على حق المرأة في الاستقلال بالعقد ، إن
من تكريم الإسلام للمرأة منحها حقها في اختيار زوجها ، ولكن ليس ذلك في
السر أو من وراء أسرتها ،
وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف تكون المشاركة في الاختيار ،
ومن ذلك مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
[لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن] قالوا : يا رسول
الله ! وكيف إذنها ؟ قال : [أن تسكت] .
وإذا رفضت المرأة رجلاً فليس لوليها أن يكرهها على الزواج منه لقوله صلى
الله عليه وسلم فيما
رواه مسلم : [الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها]
وليس معنى أنها أحق بنفسها أن وليها لا حق له ، بل له حق ، ولكنها أحق عند
المفاضلة إذا تعارضا بالقبول والرفض .
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى
الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله
عليه وسلم .
والسنة تبيّن أن النكاح بلا ولي باطل قطعـًا ، ومن ذلك ما رواه ابن حبان
والحاكم وصححاه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [لا نكاح
إلا بولي] وروى ابن حبان والحاكم أيضـًا وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى
الله عليه وسلم ، قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
ومنه أيضـًا ما روه ابن ماجه والدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : [لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها]
وروى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أنه قال : "لا
تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان" .
الإشهاد والإعلان0
الغرض من
الإشهاد في الزواج هو الإشهار ، فإذا اتفق من يريدان الزواج مع الشهود على
كتمان أمر زواجهما يقضي ذلك على العقد بعدم الصحة ، لأن كتمان الزواج قام
مقام عدة الشهادة ، أو ألغى الهدف منها .
وأوجب الإسلام إعلان النكاح ، وندب إلى إشهاره بالضرب على الدفوف وإظهار
الفرح والسرور ، والإحتفال به ومشاركة كل من أسرتي الزوج والزوجة ، فقد روى
الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [أعلنوا
النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف] .
ومن الأحاديث التي تنص على وجوب الإعلان كذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه
الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [أعلنوا النكاح] ، وما رواه
الترمذي والنسائي وابن ماجه عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : [فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح] .
ويفرّق الإمام ابن القيم بين الزواج الشرعي والزوج الباطل بقوله "وشَرَط في
النكاح شروطـًا زائدة على مجرد العقد ، فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح بها ،
كاشتراط إعلانه ، إما بالشهادة ، أو بترك الكتمان ، أو بهما معـًا ،
واشترط الولي ، ومنع المرأة أن تليه ، وندب إلى إظهاره ، حتى استحب فيه
الدف والصوت والوليمة ، وأوجب فيه المهر ، ومنع هبة المرأة نفسها لغير
النبي صلى الله عليه وسلم وسر ذلك : أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى
وقوع السفاح بصورة النكاح ،
كما في الأثر : "المرأة لا تزوج نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" ،
فإنه لا تساء زانية تقول : زوجتك نفسي بكذا سراً من وليها ، بغير شهود ولا
إعلان ، ولا وليمة ، ولا دف ، ولا صوت ، إلا فعلت ، ومعلوم قطعـًا أن
مفسدة
الزنى لا تنتفي بقولها : أنكحتك نفسي ، أو زوجتك نفسي ، أو أبحتك مني كذا
وكذا ، فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى
الرجل ، فعظم الشارع أمر هذا العقد ، وسد الذريعة إلى مشابهة الزنى بكل
طريق"
عقد مؤقت وزنى
مقنع0
و قد يتفق
الطرفان في هذا النكاح وقت إبرامه على أنه مؤقت إلى حين أن يتيسر للرجل
التقدم لأهل المرأة ، وليتم الزواج رسميـًا بمعرفتهم ، وبهذا تعد نية
الزواج الأول مؤقتة ، وكثيراً ما يعرض للطرفين عارض يحول دون نية الإعلان
الرسمي للزواج مستقبلاً ، فلا يتقدم الرجل للمرأة .وكثير من الشباب المخادع
استغل جهل البنات وهو لا يقصد زواجـًا ، ولا هو في
نيته بل يريد أن يعقد عقداً لا يقصده ليتمكن من الإستمتاع بالفتيات دون أن
يتحمل مسؤوليات الزواج الشرعي ، وهذا نكاح لا يقع لأنه ليس مقصوداً ولا
معقوداً في النية مثل نكاح المحلل حيث المحلل عقد عقداً لا يقصده ولا
ينتويه حقيقة لذا حكم الشرع ببطلانه .
بل إن هذا الزواج طريقة خفية يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه ، وهو الزنى
ولأن المقصود بها محرم باتفاق المسلمين ، فهي حرام كذلك ، وسالكها فاجر
ظالم آثم ، وكونه يسعى إلى ذلك متخفيـًا مخاتلاً أشد ظلمـًا وإثمـًا ، فشره
يصل إلى الأسر الآمنة ، ويضر الأعراض المصونة من حيث لا تشعر ، ولا يمكن
الاحتراز عنه
وهذا النكاح الغريب لم يعرفه العرب في الجاهلية لأنهم كانوا أهل نخوة
ورجولة ، ولم يشرع في الإسلام ولا وجود له في حياة المسلمين ، ولم نر قبل
اليوم أناسـًا يسعون للزواج سراً وخفية ، بل يطلب الناس الزواج إعلانـًا
وإشهاراً ، واجتماعـًا ومصاهرة ، ولا نظن أحداً يرضى هذا النكاح لا أخته ،
أو لإبنته ولا حتى لإبنه ، لأنه خروج على الفطرة السليمة ،ومقاصد الاجتماع
الإنساني ، ومحادة للدين والأخلاق القويمة ، بل هو مكر وخداع واستهزاء
بآيات الله ، ولعب بالشريعة ، وتحليل للمحرمات ، وانتهاك للمحرمات يأباه
العقلاء ، ومن البيّن أن الإسلام بريء من كل هذه المحدثات ، ولأننا نرى
كثيراً من الشباب والشابات يقعون في هذه الشراك المنصوبة ، لذا كان واجبـًا
أن يبذل الدعاة والمربون والعلماء جهودهم لبيان وجه الحق ، وللإنكار على
المجترئين والمخادعين والضالين ، ولمعالجة الأسباب التي أوجدت هذه الظاهرة ،
ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حيّ عن بينة .